أحمد بن عبد الرزاق الدويش
245
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وعنده خالتها ، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز ؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17360 ) س : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ( 1 ) متفق عليه السؤال : هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا ؟ ج : إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما ، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع ، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4820 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1408 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1126 ) , سنن النسائي النكاح ( 3291 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2065 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1929 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 452 ) , موطأ مالك النكاح ( 1129 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2179 ) .